كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

ولا إضرارَ، ويحتمل: أن مثل ذلك في البُعد إذا أحرم منه لا يكون الإحرامُ إلا قبل أشهر الحجِّ، وهو: إمّا حرامٌ، أو مكروهٌ على الخلاف، ويحتمل: أنه لكون الإحرام من دُوَيْرَة أهله، ولا أفضلَ من الميقات عند الكثير اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، لكنَّه لا يُناسب التّرجمة.
* * *

1560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بن حُمَيْدٍ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابهِ فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا"، قَالَتْ: فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهْ؟ "، قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ "، قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: "فَلَا يَضيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ بناتِ آدَمَ كَتَبَ الله عَلَيْكِ مَا كتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ، فَعَسَى الله أَنْ يَرْزُقَكِيهَا"، قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا

الصفحة 19