كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

(فكُنْتُ فيمَن أهَلَّ بعُمرةٍ) على أنها أشارتْ إلى الوقْت الذي نَوَتْ فيه الفسخ.
* * *

8 - بابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ
(باب أَجْر العُمْرَة على قَدْر النَّصَب)؛ أي: التَّعَب.

1787 - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُريعٍ، حَدَّثَنَا ابن عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ، وَعَنِ ابن عَوْنٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالاَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: يَا رَسُولَ الله! يَصْدُرُ النَّاسُ بنسُكَيْنِ وَأَصدُرُ بنسُكٍ؟! فَقِيلَ لَهَا: "انتظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ، فَاخْرُجِي إِلَى التنْعِيم، فَأهِلِّي، ثُمَّ ائْتِينا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نفَقَتِكِ، أَوْ نَصَبكِ".
(يَصْدُر) بضمِّ الدال: يَرجِع.
(طَهَرت) بفتح الهاء وضمِّها.
(أو نصبك) هذا إما تَنويعٌ من كلامه - صلى الله عليه وسلم -، أو شكٌّ من الرَّاوي، أي: الثَّواب في العِبادة يكثُر بكثْرة التَّعب أو النَّفَقة، فالمراد تعَبٌ أو نفَقةٌ لا يذُمُّها الشَّرْع.
* * *

الصفحة 236