كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

(عليّ) فاعل رأَى، وحُذف مفعوله، أي: النَّهي.
(أهَلَّ) جوابٌ لـ (ما).
(لَبَّيْكَ)؛ أي: قائلًا لبَّيك، فهو مقول القَول المقدَّر.
(قال) استئنافٌ، أي: قال عَليٌّ، وكأنَّ قائلًا قال له: لِمَ خالفْتَه؟، فأجاب بذلك؛ لأن المجتهدَ لا يُقلِّدُ مجتهدًا، لا سيَّما والسُّنَّة موجودةٌ.
* * *

1564 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ صَبيحَةَ رَابعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: "حِلٌّ كُلُّهُ".
الحديث الرّابع:
(كانوا)؛ أي: أهلُ الجاهلية.
(يَرون)؛ أي: يعتقدون.
(المُحَرَّمَ صَفَرًا)؛ أي: يجعلون صَفَر من الأشهر الحرُم لا المُحَرَّم. قال الزَّمَخْشَرِيُّ: النَّسِيءُ هو: تأخير حُرْمَةِ الشهر إلى شهرٍ آخَر،

الصفحة 28