كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

(إلا هذا)؛ أي: هذا الحديث، وقيل: المرادُ ليس له بسنَدٍ عن عَطاءٍ إلا هذا لا مُطلقًا.
* * *

1569 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبة، عَنْ عَمْرِو بن مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهما - وَهمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إلا أَنْ تنهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.
التّاسع:
(بِعُسْفان) بضم المهملة الأُولى، وسكون الثّانية: قريةٌ بين مكّة والمدينة، بها بئرٌ على نحوِ مرحلتين من مكّة.
(في المتعة)؛ أي: القِرَان كما سبق بدليل آخِرِ الحديث؛ لمَا فيها من التمتُّع بالتخفيف.
(ألى أن)؛ أي: ما تريد إرادةً منتهيةً إلى ذلك، أو ضَمَّن الإرادةَ معنى المَيْل.
(بهمًا) أي: قِرَانًا، ويحتمل أن القِرَانَ عند عُثمانَ التمتُّع كما سبق آنفًا في قوله: (وأن يجمَع)، أو المرادُ بالمتعة العُمرةُ في أشهر الحجِّ، ولو في ضمْن قِرَان.
* * *

الصفحة 34