كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

ظاهر السِّياق أن المراد عُثْمان؛ لكنْ قال (ن): فيه التصريحُ بإنكاره على عُمَر مَنعْ التمتُّع، وأُوِّل قول عُمَر بأنه لم يُرِد إبطالَ التمتُّع، بل ترجيحَ الإفراد عليه.
* * *

37 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
(باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:196])
اكتفى (ك) بالترجمةِ السابقةِ عن هذا.

1572 - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَداعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إلا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ"، طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأتيْنَا النِّسَاءَ وَلَبسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ: "مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ"، ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا، وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ، كَمَا قَالَ الله

الصفحة 36