كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

المواقيت، ومَنْ دونها، وقال مَالِكٌ: هم مَنْ كان بمكةَ، أو بذي طِوى دون غيرهما.
(من الحجِّ والعُمرة) هذا وإنْ فُهم أوَّلًا لكنْ ذُكِرَ للتأكيد.
(أنزله)؛ أي: في آية: {فَمنَ تَمتَّعَ}.
(وسنة)؛ أي: شَرَعَهُ حيث أمر الصّحابة بالتمتُّع.
(غير) بالنصب والجرِّ، وقد يتعلَّق بذلك أبو حنيفة في أن ذلك إشارةٌ إلى التمتُّع لا لحكمه، لكنَّ مذهبَ الصحابيِّ ليس بحجَّةٍ عند الشّافعيّ؛ إذ لا يُقَلِّد المجتهدُ مجتهدًا.
(ذكر الله)؛ أي: في الآية الّتي بعد آية التمتُّع، وهي: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] إلى آخرها.
(في هذه الأشهر) فإنّه ذكَرَ ذلك أنه إذا اعتمرَ قبلَ أشهر الحجِّ، ثمّ حجَّ في أشهره أنَّهُ ليس متمتِّعا، ولكن لا يُوجب دمًا ولا صيامًا.
(والفسوق: المعاصي) يُشْعِر بأنَّ (فسوقَ) جمعٌ لا مصدرٌ.
* * *

38 - بابُ الاِغْتِسَالِ عِندَ دُخُولِ مَكَّةَ
(باب الاغتِسال عند دُخول مكَّة)

1573 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابن عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا

الصفحة 38