كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)
(بِضع) قال الجَوهري: بكسر الباء، وبعض العرَب تَفتحها: ما بين الثَّلاث إلى التِّسْع، تقول: بضْعة عشَر، وإذا جاوزْتَ لفظ العِشْرين ذهب البضْع، لا تقول: بضْعٌ وعِشْرون، وهو سَهْوٌ منه؛ لأن أنسًا من فُصحائهم، وقال ذلك.
قلتُ: وقال ذلك أفصَح الخَلْق - صلى الله عليه وسلم - "الإِيْمانُ بِضْع وسَبْعون شُعبةً"، والقَصْد أن دُعاءه - صلى الله عليه وسلم - اسْتُجيب في أنَس، فرُزِق في أولاده كثْرةً، ومالًا كثيرًا، قيل: وكان له بُسْتانٌ يحمل في السنَة مرَّتين.
(قال ابن أبي مريم) وقَع التَّحديث بها من رواية كَرِيْمَة عن الكُشْمِيهني.
* * *