كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

جُلوسًا في الحِجر ولا يرونهم فيما بين هذين الركنين، ويرونهم فيما سواهما، فلمَّا حجَّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّة الوداع رَمَلَ من الحِجْر إلى الحِجْر، فوجب الأخذ بالمتأخِّر.
* * *

57 - بابُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
(باب الرَمَّل في الحجِّ والعمرة)

1604 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بن النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَعَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَة فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
تَابَعَهُ اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بن فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الحديث الأوّل:
(محمّد)؛ أي: ابن يَحْيَى الذُّهْلِي كما نقله الغَسَّانِيُّ عن الحَاكِم.
وقال ابن السَّكَن: هو مُحَمَّدُ بن سَلَام، لكنَّ الأشبهَ عندي أنه محمدُ بن رَافِعٍ النَّيْسَابُوْرِيّ، انتهى.
قال (ك): الثّلاثة على شرط البخاريّ، فلا يَقْدَح ذلك في الإسناد.
(سعى)؛ أي: رمَل.

الصفحة 73