كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

1553 - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا، ثُمَّ يُلَبي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ ذَلِكَ.
تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبُ فِي الْغَسْلِ.
* * *

1554 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن داوُدَ أَبُو الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجدَ الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلتهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ.
(وقال أبو مَعْمَر) وصلَه أبو نُعَيم في "المُستخرَج".
(الغداة)؛ أي: صلاةُ الغَداة، وفي بعضها: (بالغَداة)، أي: صلَّى في هذا الوقت.
(قائمًا)؛ أي: منتصبًا غيرَ مائِل.
(حتّى يبلغ المحرم) رُوي: (الحرَمَ).
(يمسك)؛ أي: عن التَّلْبية، وهذا وإنْ فُهِمَ من الغاية، لكنْ قصدَ

الصفحة 8