كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

(المكتوبة)؛ أي: المفروضة، وقال الشّافعيّ: تتأدَّى سنَّته بالفَريضة، نَواها أم لا، وما استَدلَّ به الزُّهْرِي ليس بصريحٍ أن الركعتين نَفْلٌ، فيحتمل أنهما الصُّبح ونحوها من الفرض.
* * *

1624 - قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - فَقَالَ: لَا يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
الحديث الثّاني:
(حتّى يطوف بين الصفا والمروة) إطلاق الطَّواف على ذلك مجازٌ، أو حقيقةٌ لغويةٌ، وغرَضه أنه لا يجوز أن يقَع على امرأته قبْل السَّعي؛ فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولنا فيه أُسوةٌ حسنةٌ.
* * *

70 - بابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ
(باب مَنْ لم يقرب الكعْبة)
مِن قَرُب -بالضمِّ-: إذا دنَا، وقَرِبْتُه -بالكسر- أَقْرَبُه، أي: دنَوتُ منه، والقُرب المقصود أن الحاجَّ لا يطُوف بعد طواف القُدوم حتّى يرجِعَ من عرَفة، وبذلك قال مالكٌ.
* * *

الصفحة 93