كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
56- بَابُ: عِدَّةِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
3526- أَخبَرَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَن وَكِيعٍ، عَن شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَني حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ(1)، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "عن زينب بنت أم سلمة قالت", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3500), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5663).
3527- أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ، قُلْتُ: عَن أُمِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ: أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا حَوْلاً، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلاَ, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
الصفحة 101