كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3541- أَخبَرَنا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ سَعيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَني سُلَيمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبو سَلَمَةَ بْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبو هُرَيرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا وَضَعَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ أَخِي، قَالَ أَبو سَلَمَةَ: فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، يَسْأَلُهَا عَن ذَلِكَ، فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ تَتَزَوَّجَ.
الصفحة 109