كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3542- أَخبَرَنا عَبدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَن جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ، عَن أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نُفِسَتْ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: انْكِحِي.
3543- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبدِ الرَّحمَنِ أَخْبَرَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَأَبو هُرَيرَةَ عِنْدَ ابنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبو سَلَمَةَ: أَخْبَرَني رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَميَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ تَتَزَوَّجَ، قَالَ أَبو هُرَيرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ.
الصفحة 110