كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3545- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ وَهْبٍ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو عَبدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَني زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَن مُحَمدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بْنَ عَبدِ اللهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ، حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الأَسْلَميَّةِ: لاَ تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ(1) عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَقْصَى الأَجَلَيْنِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَسَأَلَتْهُ عَن ذَلِكَ، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَفْتَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَنَكَحَتْ فَتًى مِنْ قَوْمِهَا حِينَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "تَمُر", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3519), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5683).

الصفحة 112