كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3548- أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَاميٌّ، قَالَ: أَخبَرنا سَعيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخبَرنا مُحَمدٌ (ح) وأَخْبَرَني مَيْمُونُ بْنُ العَبَّاسِ، قال: حَدثنا سَعيدُ بْنُ الحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَني ابْنُ شَبْرَمَةَ الكُوفِيُّ، عَن إِبراهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَن عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إِلاَّ بَعْدَ آيَةِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ.
وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ.
الصفحة 115