كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3549- أَخبَرَنا أَبو دَاوُدَ سُلَيمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قال: حَدثنا الحَسَنُ، وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ، قال: حَدثنا زُهَيْرٌ (ح) وأَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ إِسماعِيلَ بْنِ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قال: حَدثنا أَبو إِسحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٌ، وَعَبِيدَةُ، عَن عَبدِ اللهِ؛ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ القُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ البَقَرَةِ.
58- باب عِدَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
3550- أَخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قال: حَدثنا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبراهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ وَلَهَا الميرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الصفحة 116