كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3552- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَعْمَرٍ، قال: حَدثنا حَبَّانُ، قال: حَدثنا سُلَيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قال: حَدثنا الزُّهْرِيُّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ (1) فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "أن تُحد على ميت", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3526), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5690).
60- بَابُ: سُقُوطِ الإِحْدَادِ عَنِ الكِتَابيَّةِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
3553- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَني أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَن حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ عَلَى هَذَا المِنْبَرِ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
الصفحة 118