كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3- بَابُ: مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ.
3421- أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا المُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: مُرْ عَبدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
4- بَابُ: الطَّلاَقِ الْحَامِل.
3422- أَخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قال: حَدثنا وَكِيعٌ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَن سَالِمِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ، أَوْ حَامِلٌ.

الصفحة 12