كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

62- بَابُ: الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ.
3557- أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ إِسماعِيلَ بْنِ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا يَزِيدُ، قال: حَدثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابنِ أَبِي نُجَيْحٍ، قَالَ عَطَاءٌ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
63- باب عِدَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الخَبَرُ.
3558- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، عَن سُفْيَانَ، عَن سَعْدِ بْنِ إِسحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَتْني زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ، قَالَتْ: حَدَّثَتْني فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ، أُخْتُ أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالقَدُومِ، فَأَتَيْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَذَكَرْتُ لَهُ إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ.

الصفحة 121