كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
65- باب مَا تَجْتَنِبُ الحَادَّةُ مِنَ الثِّيَابِ المُصَبَّغَةِ.
3560- أَخبَرَنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمدٍ الذارع، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا هِشَامٌ، عَن حَفْصَةَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمْتَشِطُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا، حِينَ تَطْهُرُ نُبَذٌ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
3561- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ إِسماعِيلَ بْنِ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا يَحيَى, يعني ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قال: حَدثنا إِبراهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَني بُدَيْلٌ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلاَ المُمَشَّقَةَ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَكْتَحِلُ.
الصفحة 124