كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
68 - باب النَّهْيُ عَنِ الكُحْلِ لِلْحَادَّةِ.
3564 - أَخبَرَنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا شُعَيبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَن أَبِيهِ، قال: حَدثنا أَيُّوبُ، وَهُوَ ابْنُ مُوسَى، قَالَ حُمَيْدٌ: وَحَدَّثَتْني زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ، أَفَأَكْحُلُهَا؟ وَكَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا، فَقَالَ: لاَ (1) , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا، فَقَالَ: لاَ, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (2)، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً، ثُمَّ تَرْمي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالبَعْرَةِ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "فقال: ألا", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5701).
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فقال: ألا أربعة أشهر وعشرا", وطبعة المكتبة التجارية إلى: "لا، إلا أربعة أشهر وعشرا", وهو على الصواب في "السنن الكبرى".
3565- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن يَحيَى بْنِ سَعيدٍ، عَن حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أُمِّهَا؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنَتِهَا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ تَشْتَكِي، قَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَحِدُّ السَّنَةَ، ثُمَّ تَرْمي بالبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
الصفحة 127