كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3573- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا حَفْصٌ، قال: حَدثنا هِشَامٌ، عَن أَبِيهِ، عَن فَاطِمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوْجِي طَلَّقَني ثَلاَثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ.
3574- أَخبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ بَصْرِيٌّ، عَن هُشَيْمٍ، قال: حَدثنا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَإِسماعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَذَكَرَ آخَرِينَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَن قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَيْهَا؟ فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً، وَأَمَرَني أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
الصفحة 133