كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
76- بَابُ: نَسْخِ المُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ.
3580- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحيَى، قال: حَدثنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَينِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قال: حَدثنا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ، أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا، أَوْ مِثْلِهَا} وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآيَةَ، وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ} فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ القُرْآنِ القِبْلَةُ، وَقَالَ: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}، إِلَى قَوْلِهِ، {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، فَنَسَخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
الصفحة 139