كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

7 - باب طلاق الثَّلاَثُ المَجْمُوعَةُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ.
3426 - أَخبَرَنا سُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني مَخْرَمَةُ بن بكير، عَن أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَميعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ أَقْتُلُهُ؟.

الصفحة 15