كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3428- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ يَحيَى، قال: حَدثنا أَبو نُعَيْمٍ، قال: حَدثنا سَعيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَحْمَسِيُّ، قال: حَدثنا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْني فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلاَنًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاَقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

الصفحة 17