كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

29 - كِتَابُ الأَحْبَاسِ.
3620 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا أَبو الأَحْوَصِ، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَن عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَلاَ عَبدًا وَلاَ أَمَةً، إِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، عز وجل, وَقَالَ قُتَيبَةُ، مَرَّةً أُخْرَى: صَدَقَةً.
3621- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو إِسحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الحَارِثِ، يَقُولُ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِلاَّ بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.
3622- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا أَبو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، قال: حَدثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسحَاقَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الحَارِثِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، ومَا تَرَكَ إِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

الصفحة 173