كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
1- باب الأَحْبَاسُ كَيْفَ يُكْتَبُ الحَبْسُ.
وَذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى ابنِ عَوْنٍ فِي خَبَرِ ابنِ عُمَرَ فِيهِ.
3623- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا أَبو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ، قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَيَّ وَلاَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا، قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ، وَلاَ تُوهَبَ فِي الفُقَرَاءِ وَذِي القُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالمَعْرُوفِ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً، وَيُطْعِمَ.
الصفحة 174