كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

30 - كِتَابُ الوَصَايَا.
1 - باب الكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الوَصِيَّةِ.
3637 - أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَن عُمَارَةَ، عَن أَبِي زُرْعَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الفَقْرَ وَتَأْمُلُ البَقَاءَ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.
3638- أَخبَرَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن إِبراهِيمَ التَّيْميِّ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَن عَبدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ.

الصفحة 191