كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3643- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قال: أَخبَرنا حِبَّانُ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَوْلَهُ.
3644- أَخبَرَنا يُونُسُ بن عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: فَإِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَني، عَن عَبد اللهِ بن عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاَثُ لَيَالٍ، إِلاَّ وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ.
قَالَ عَبدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ ذَلِكَ، إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.
الصفحة 194