كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3653- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْمٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبراهِيمَ، عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَن سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَني النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم يَعُودُني وَأَنَا بِمَكَّةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالشَّطْرَ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالثُّلُثَ؟ قَالَ: الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ.
الصفحة 199