كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

9- بَابُ: طَلاَقِ الثَّلاَثِ المُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ.
3431- أَخبَرَنا أَبو دَاوُدَ سُلَيمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قال: حَدثنا أَبو عَاصِمٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ(1)، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاَثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الوَاحِدَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "يا أبا عباس", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3406), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5569).
10- باب الطَّلاَقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا، ثُمَّ لاَ يَدْخُلُ بِهَا.
3432- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ العَلاَءِ، قال: حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن إِبراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

الصفحة 20