كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3658- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا وَكِيعٌ، قال: حَدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن سَعْدٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم عَادَهُ فِي مَرَضِهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَالشَّطْرَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَالثُّلُثَ؟ قَالَ: الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ.
الصفحة 203