كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3659- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ الوَلِيدِ الفَحَّامُ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ رَبِيعَةَ، قال: حَدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَتَى سَعْدًا يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ.

الصفحة 204