كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3660- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ.
3661- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ المِنْهَالِ، قال: حَدثنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن مُحَمدِ بْنِ سَعْدٍ، عَن أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم جَاءَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ، قَالَ: فَأُوصِي بِنِصْفِهِ؟ قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ، قَالَ: فَأُوصِي بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

الصفحة 205