كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3680- أَخبَرَنا الحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخبَرنا سُفْيَانُ، عَن عَمْرٍو، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ سَعْدًا سَأَلَ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
3681- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قال: حَدثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قال: حَدثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسحَاقَ، قال: حَدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.
الصفحة 221