كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3682- أَخْبَرَني هَارُونُ بْنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثنا عَفَّانُ، قال: حَدثنا سُلَيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ قَالَ: أَعْتِقْ عَن أُمِّكَ.
الصفحة 222