كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3688- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: اقْضِهِ عَنْهَا.
3689- أَخبَرَنا هَارُونُ بْنُ إِسحَاقَ الهَمْدَانيُّ، عَن عَبدَةَ، عَن هِشَامٍ، هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عَن بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ؟ قَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا.
الصفحة 226