كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3696- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قال: حَدثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا}، قَالَ: كَانَ يَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ اليَتِيمَ، فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنيَتَهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}؟ فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ.
11- باب اجْتِنَابُ أَكْلِ مَالِ اليَتِيمِ.
3697- أَخبَرَنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَن ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَن أَبِي الغَيْثِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هِيَ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِالله عز وجل، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي (1) يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "والمُوَلي", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3671), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6465).

الصفحة 232