كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3702- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَن هِشَامٍ، عَن أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلاً، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: أَشْهِدِ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَى مَا نَحَلْتَ ابْني، فَأَتَى النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَكَرِهَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَشْهَدَ لَهُ.
3703- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَعْمَرٍ، قال: حَدثنا أَبو عَامِرٍ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن سَعْدٍ، يَعْني ابْنَ إِبراهِيمَ، عَن عُرْوَةَ، عَن بَشِيرٍ؛ أَنَّهُ نَحَلَ ابْنَهُ غُلاَمًا، فَأَتَى النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْدُدْهُ.
الصفحة 240