كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3706- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، عَن عَبدِ الوَهَّابِ، قال: حَدثنا دَاوُدُ، عَن عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم يُشْهِدُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى شَيْءٍ، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلاَ إِذًا.
3707- أَخبَرَنا مُوسَى بْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا أَبو أُسَامَةَ، قال: حَدثنا أَبو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَني النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ الأَنصَارِيُّ؛ أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ المَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَا، فَالتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْني عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَفَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لاِبْنِكَ هَذَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: فَلاَ تُشْهِدْني إِذًا، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

الصفحة 243