كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3709- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ عُبَيدٍ، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ، عَن عَامِرٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَمَرَتْني أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا نُعْمَانَ بِصَدَقَةٍ، وَأَمَرَتْني أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ لِهَذَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلاَ تُشْهِدْني عَلَى جَوْرٍ.
3710- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا أَبو نُعَيْمٍ، قال: حَدثنا زَكَرِيَّا، عَن عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ (ح) وَأَخبَرنا مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَخبَرنا حِبَّانُ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن عَبد اللهِ بن عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، وَقَالَ مُحَمدٌ: أَتَى النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى ابْني بِصَدَقَةٍ، فَاشْهَدْ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ؟ ‍‍.

الصفحة 245