كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
2- باب رُجُوعُ الوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.
وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ.
3715- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قَالَ: حَدَّثَني إِبراهِيمُ، عَن سَعيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
الصفحة 255