كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3718- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ حَاتِمٍ، قال: حَدثنا حِبَّانُ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن إِبراهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَن طَاوُوسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ مِنْ وَلَدِهِ، قَالَ طَاوُوسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ، عَائِدٌ فِي قَيْئِهِ فَلَمْ نَدْرِ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلاً، قَالَ: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
الصفحة 257