كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3728- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَن حَجَّاجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
3729- أَخبَرَنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قال: حَدثنا إِسحَاقُ الأَزْرَقُ، قال: حَدثنا بِهِ حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي العَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَالكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ.
3730- أَخبَرَنا عَبدُ الحَميدِ بْنُ مُحَمدٍ، قال: حَدثنا مَخْلَدٌ، قال: حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَن طَاوُوسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ، قَالَ طَاوُوسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلاً، حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ.

الصفحة 263