كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3734- أَخبَرَنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحيَى، قال: حَدثنا عَبدُ الجَبَّارِ بْنُ العَلاَءِ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن طَاوُوسٍ، لَعَلَّهُ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الميرَاثِ.
- باب ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ.
3735- أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ وَهْبٍ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو عَبدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَني زَيْدٌ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ.
3736- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَن حَجَّاجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: العُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا، وَالعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
الصفحة 270