كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3737- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: العُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ.
3738- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا يَعْلَى، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلاَ العُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.
3739- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ بِشْرٍ، قال: حَدثنا حَجَّاجٌ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تَصْلُحُ العُمْرَى وَلاَ الرُّقْبَى، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، أَوْ أَرْقَبَهُ، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ وَأُرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.
أَرْسَلَهُ حَنْظَلَةُ.

الصفحة 271