كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3771- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن جَابِرٍ بن عبد الله، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ.
3772- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، عَن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ.

الصفحة 289