كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3786- قَالَ قَتَادَةُ: فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، فَقَالَ: حَدَّثَني جَابِرُ بْنُ عَبدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: العُمْرَى جَائِزَةٌ.
3787- قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ الخُلَفَاءُ لاَ يَقْضُونَ بِهَذَا.
3788- قَالَ عَطَاءٌ: قَضَى بِهَا عَبدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ.
1- باب عَطِيَّةُ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.
3789- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَعْمَرٍ، قال: حَدثنا حَبَّانُ، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح) وأَخْبَرَني إِبراهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمدٍ، قال: حَدثنا أَبِي، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن دَاوُدَ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.
اللَّفْظُ لِمُحَمدٍ.
الصفحة 295