كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

18- باب تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ.
3446- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، عَن حَجَّاجٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيدَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم؛ أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ، وَقَالَ: لَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَ {يَا أَيُّهَا النَّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} {إِنْ تَتُوبَا إِلَى الله} لِعَائِشَةَ - يعني-وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً, كُلُّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ.

الصفحة 32