كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
34- باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ.
3851- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَن سُفْيَانَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا (1).
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3817), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4740).
3852- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: اقْضِهِ عَنْهَا.
3853- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ آدَمَ، وَهَارُونُ بْنُ إِسحَاقَ الهَمْدَانيُّ، عَن عَبدَةَ، عَن هِشَامٍ، وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عَن بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَلَمْ تَقْضِهِ، قَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا.
الصفحة 339